الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
115
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
تلك السور للجنب والحائض . ثم إنه على تقدير حرمة قراءة مجموع السور الأربع على الجنب والحائض يحرم قراءة بعض واحدة من هذه السور حتى بعض الآية منها وحتى البسملة أو بعضها إذا كان قاصدا في قراءتها لاحدى هذه السور لأنها من جملة هذه السور وعلى فرض حرمة قراءتها يحرم قراءة أبعاضها . * * * [ مسئلة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج الا ان يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ وكذا حال الحائض والنفساء . ( 1 ) [ الكلام في الجنب ] أقول اما الحكم في الجملة فلا اشكال فيه والمحكى عدم الخلاف فيه لعدم رؤية المخالف الا ما حكى عن الوسيلة من القول باستحباب التيمم في مفروض المسألة وبعد تسلم أصل الحكم في الجملة كما يظهر من بعض الروايات ينبغي الكلام في فروعه لان ما يرى من اختلاف الأقوال في المسألة يكون مربوطا ببعض هذه الفروع ولم نذكر الأقوال لعدم الثمرة في ذكرها ويظهر مواردها في ضمن الفروع وقبل الورود في التكلم في هذه الفروع نذكر النص الوارد في المسألة ثم الفروع